المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : علم الفرائض (قسمة المواريث )


علي جارالنبي
10-13-2005, 03:13 PM
497418]علم الفرائض هو من أهم العلوم التي ينبغي أن يحيط بها كافة المسلمين لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) - ( إنه نصف العِلم ) - وهذه محاولة لتقديم صورة مبسطة عن الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الإرث وشروطه وأسبابه ومواتعه والفروض المقرره ومايتبع ذلك من تعصيب وحجب مع التعرض لبعض المسائل المشهورة .
أولاً : الحقوق المتعلقة بالتركة :-
1/ حق الميت :- تكلفة تجهيزه حتى يُدفن .
2/إيفاء الديون :- وهى تعني كافة الديون التي كانت على ذمة المتوفي إبان حياته حيث تتحول هذه الإلتزامات كديون على التركة حيث لايجوز توزيع التركة إلا بعد سداد كافة الديون الثابتة وهذه الديون قد تكون ديون متعلقة بعين التركة كالرهن مثلاً أو ديون متعلقة بأشخاص كالقرض والإيجار وثمن المبيع وغير ذلك من الديون المتعلقة بذمة المورث ( المتوفي ) وديون الخالق سبحانه وتعالى كالنذر والكفارات ودم القران والتمتع .
3/ الوصايا :- وهذه تنفذ في حدود الثلث فقط لغير الوارث ونرجو أن نشير هنا بألا وصية لوارث مالم يجز ذلك الوثة .
4/ المستحقين للتركة :- وهؤلاء يأتي ذكرهم لاحقاً في تفصيل يوضح من هو الوارث وكيف يتم تحديد نصيبه .
أركان الإرث ثلاثة وهي :-
1/المورِث : وهو الميت أو من في حكمه .
2/الوارث : هو الحي بعد الميت ولو بلحظة
3/ التركة وهو المال الذي خلفه الميت ويخصه .
وكذلك شروط الإرث ثلاثة هي :1/تحقيق موت الميت أو إلحاقه بالأموات كالجنين إذا سقط من أمه بسبب جناية عليها .
2/ تحقيق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة .
3/العلم بجهة الإرث : ( أبوة - بنوة- أُخوة - عمومة )
وأسباب الإرث أيضاً ثلاثة هي :
1/النكاح : وهو عقد النكاح الصحيح حيث يتوارث به الزوجان مادامت العصمة قائمة حتى وفاة المورٍث حتى في حالة الطلاق الرجعي مادام العدة لم تنتهي حيث تعتبر العصمة قائمة وكذلك الحال في حالة الطلاق البائن الذي يقع أثناءمرض الموت وهو المرض الذي مات فيه المورث ولم يكن متوقع شفاؤه منه وذلك لشبهة قصد الحرمان من الإرث ( والله أعلم ) .
2/الولاء : ويعتبر الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقة الذي كان عبداً عنده ولن نخوض في التفصيل فيه حيث أنه أصبح سببٌ تاريخي ليس له وجود على أرض الواقع حالياً ( والله أعلم ) .
3/ النسب : وهو القرابة الحادثة بين شخصين فأكثر بسبب الولادة وجهات النسب ثلاثة :
أ/ الأصول : وهم الآباء والأمهات وإن علو ( كالجد والجدة .............)
ب/ الفروع : وهم الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ( ابن الإبن وإبن إبن الإبن .............)
الحواشي : وهم الأخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والآباء والأمهات والأجدلد والجدات وإن علو .....
وهناك خطأ شائع حيث توصف علاقة المصاهرة بالنسب كأن يوصف والد الزوجة بالنسيب أو والدة الزوجة بالنسيبة والعلاقة هنا علاقة مصاهرة وليست علاقة نسب .
ويكون ترتيب النسب في القوة في الميراث للبنوة في المقام الأول ثم الأبوة تتلوه الأخوة ثم العمومة . وإذا تزاحم على الإرث أكثر من جهة قدم الأقرب فالأقرب وفقاً للترتيب آنف الذكر.
أيضاً موانع الإرث ثلاثة وهي :
1/الرق : وقد عطلت هذه الشعيرة وفقاً لواقع الحال
2/ القتل : وقد يكون القتل عمداً وقد يكون خطأ وهنا إختلف العلماء في القتل كمانع عن الإرث . حيث قال الشافعية بمطلق المنع سواء كان القتل عمداً أو غير ذلك سداً لباب الذريعة ويرون أن في القتل تهمة لإستعجال القاتل للمقتول من أجل أن يرثه . أما المالكية فلا يرون في القتل الخطأ مانع عن الإرث فيما ترك المقتول من مال ولكن لا يرث من الدية نصيب .
وقال الحنابلة ( كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع الإرث وماجرى مجرى الخطأ وما لا .....فلا أما الأحناف فقد قالوا بمنع الإرث في حالة القتل العمد والعدوان وكذلك الذي يوجب الكفارة .
والثابت أنّ القتل المضنون وهو ما أوجب قصاصاً أو دية أو كفارة وهو ( العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى ذلك )
3/إختلاف الدين: أجمع كافة العلماء بعدم إرث الكافر للمسلم وأختلفوا في إرث المسلم للكافر ورجح القول بعدم التوارث مطلقاً بين الكافر والمسلم حتى لو أسلم الكافر قبل قسمة التركة أو بعدها وسواء كانت القرابة نسبية أو بالنكاح أو الولاء لصريح الحديث القائل (لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) والله أعلم

( تأتي البقية في عرضٍ لاحق بإذن الله حيث نتعرض لباب الوارثون والفروض المقدرة لكلٍ ........)
وأدعو كل من له إضافة أو تعديل فيما ورد بهذه المشاركة أن يجود بها حتى تكتمل الصورة الصحيحة في هذا العالم الهام للغاية .

مع تحياتي .
ود جارالنبي[/size]

علي جارالنبي
10-15-2005, 12:02 PM
إلحاقاً لما بدأناه في موضوع ( علم والفرائض - قسمة المواريث ) نعرض في باب الوارثين والفروض المقدرة مايلي :-
* الوارثون من الرجال خمسة عشر هم : من الأصول ( الأب ثم الجد مهما علا ...)
* الإبن وإبن الإبن مهما نزل زكراً كان أو أنثى ويخرج من ذلك أولاد البنات ويعتبرون من ذوي الأرحام .
* الأخ ( الشقيق ، لأب ، لأم - إبن الأخ الشقيق - إبن الأخ لأب -) أما إبن الأخ لأم فمن ذويالأرحام .
*الزوج .
* المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم فقط دون المتعصبون بالغير أو مع الغير ، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ( الولاء لمن أعتق ) .
* العمومة ( العم الشقيق - العم لأب - العم - إبن العم السقيق - إبن العم لأب ) أما العم لأم فمن ذوي الأرحام ) .
في حالة إجتماع هؤلاء الخمسة عشر من الرجال فالذي يرث منهم ثلاثة فقط وهم : (الأب - الإبن - الزوج ) حيث يأخذ الأب السدس ويكون الجد محجوب بالأب ويأخذ الإبن الباقي بعد أصحاب الفروض ويسقط إبن الإبن بالإبن وكذلك يسقط الأخ ( الشقيق ولأب ولأم ) بالفرع الوارث وهو الإبن .
كما يأخذ الزوج الربع لوجود اففرع الوارث ويسقط العم والمعتق بالفرع الوارث وهكذا أبناء الأخوة وأبناء الأعمام يسقطون كما سقط آبائهم با؟لأصول والفروع والحواشي الأقرب فالأقرب .
أما الوارثات من النساء فهنّ عشر ( البنت وبنت الإبن مهما نزل أبوها - الأم - الجدة لأم - الجدة لأب- الأخت الشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم - الزوجة - المعتقة ) أما أولاد البنات فمن ذوي الأرحام وكذلك العمات.
وإذا أجتمع هؤلاء النساء فيرث منهن خمس فقط وهنّ ( الأم والبنت بنت الإبن والزوجة والأخت الشقيقة ) حيث تأخذ الأم السدس لوجود الفرع الوارث وتسقط الجدة بالأم وتأخذ البنت النصف وبنت الإبن تأخذ السدس أما الزوجة فنصيبها الثمن لوجود الفرع الوارث ( بنت الإبن ) والأخت الشقيقة تأخذ الباقي لقاعدة ( الأخوات مع البنات عصبات ) وتسقط الأخت لأب بالأخت الشقيقة والأخت لأم تسقط بالفرع الوارث وتسقط المعتقة بالفرع الوارث والأخت الشقيقة .
ومجموع من يرث من الرجال والنساء إذا إجتمع جميع الورثة هم خمسة فقط : ( الأم - الأب - الأولاد ( الإبن والبنت ) أحد الزوجين حيث يأخذ الأب السدس لوجود الفرع الوارث ويحجب جميع الأجداد وتأخذ الأم السدس لوجود الفرع الوارث وتحجب جميع الجدات . يأخذ الإبن مع أخته الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ويحجبون غيرهم من الورثة وتأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث

( البقية تُضاف في وقتٍ لاحق )

علي جارالنبي
10-23-2005, 02:47 PM
نضيف إلحاقاً لما تمّ عرضه من قبل - باب الفروض المقدرة :
وهي ستة : النصف - الربع- الثمن - الثلثان -الثلث- السدس . بالإضافة لـ ثلث الباقي وهذا الفرض ثابتٌ بالإجتهاد .
وينقسم الورثة من حيث الفرض والتعصيب إل :-
أ/ قسم لايرث إلا بالفرض فقط وهم ( الأم - الأخ لأم -الأخت لأم - الزوج - الزوجة -الجدة من قبل الأم - الجدة من قبل الأب ).
ب/ قسم لا يرث إلا بالتعصيب فقط وهم ( الإبن - إبن الإبن وإن نزل - الأخ الشقيق - الأخ لأب - إبن الأخ الشقيق - إبن الأخ لأب - العم الشقيق- العم لأب - إبن العم الشقيق - إبن العم لأب ) .
وهناك من يرث بالفرض تارة ويرث بالتعصيب تارة وقد يجمع بينهما وهما إثنان فقط ( الأب والجد ) وهناك من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولايجمع بينهما وهم أربعة ( البنت فأكثر - بنت الإبن فأكثر - الأخت الشقيقة فأكثر -الأخت لأب فأكثر ).
قد تبرز مشكلة في كون الوارث ذكر أم أنثى حيث لايكون وصفة واضحاً كما في حالة الخنثى والخنثى في اللغة ( من خنس الرجل إذ تثنى وتكسر وأسترخى وفعل فعل النساء ، أو من خنث الطعام إذا فسد طعمه ) وفي الإصطلاح ( من له آلتا ذكورة وأنوثة أو ليس له واحدو منهما وإنما له ثُقبٌ يخرج منه البول فحسب ) .
وأنواع الخنثى إثنين :- 1/ خنثى غير مشكل وهو مايمكن ترجيحة إلى أحد النوعين ( ذكر أو أنثى ) فإذا ترجح أمره لأحد الجنسين أخذ حكم ذلك الجنس الذي ترجح له .
2/خنثى مشكل وهو مالم يترجح أمره ولا يُرجى إتضاح أمرهوهو حالتان :- أ/ حالة يرجى إتضاح أمره عند الكبر ب/ حالة لايُرجى إتضاح أمره كأن يموت وهو صغير قبل بلوغه أو بلغ وهو لايزال مشكل .
إختلف العلماء في توريث الخنثى والراجح القول بالتوريث لأنه لايخرج عن الجنس البشري وله معاملة مختلفة وفقاً لوضع كل حالة .

بت النبي
10-25-2005, 12:58 PM
الجهل

هو السبب

في المشاكل

الحاصلة

في الاسر

بسبب الميراث

بارك الله فيك يا استاذ علي

من وجهة نظري لازم يتم تقسيم الورث بعد الوفاة مباشرة