علي جارالنبي
02-26-2006, 11:38 AM
العلم بالشئ ولا الجهل به
ما لم يقتض السياق معني آخر في القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها :
" إجراء قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون .
" إحتمال" يقال عن الفعل أنه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة ، أو أثر معين ، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي .
إستفزاز شديد " يعني تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من الكمال والتثبت والتروي ويخرج عن حال
الإعتدال . ولا يدخل في هذا المعنى الإستفزاز الذي يتسبب فيه الجاني أو يحصل نتيجة تنفيذ القانون بواسطة السلطة العامة أو عند إستعمال حق قانوني إستعمالاً مشروعاً .
" إيواء " يقال عن الشخص أنه أوي شخص آخر إذا أمده بالمأوي أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه .
" بالغ " يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالإمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل العمر الذي يحدده القانون ولو لم تظهر عليه إمارات البلوغ .
" جريمة " تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام القانون الجنائي .
" جرائم الحدود " تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية .
" حسن نية " يقال عن الشخص أنه فعل الشيء ، أو اعتقده ، بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين .
" خمر " تشمل كل مسكر سواء أسكر قليلة أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً .
" رضا " يعني القبول ، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر بفعل الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأنَّ الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ ، أو كان الشخص الواقع عليه الفعل غير بالغ ، أو لا يستطيع إدراك ماهية ما رضي به أو نتائجه بسبب اختلال قواه العقلية أو النفسية .
" سلطة عامة " تعني أي سلطة مختصة في الدولة ، وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
" سند قانوني " يعني المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو انقضاءه أو الإبراء منه ، أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات لأيهما .
" سوء قصد ": يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً " بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره ، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر ، وتعني عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع ، وتعني عبارة " خسارة غير مشروعة " حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه وحجزه منه بطريق غير مشروع .
" شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص ، سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن .
" ضرر " تعني أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته .
عقار يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشيء متصل بها كذلك ، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول .
" عقوبة تعزيرية " تعني أي عقوبة غير الحدود والقصاص .
" علم " يقال عن الشخص أنه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الإعتقاد به .
" قصد " يقال عن الشخص أنه سبب الأذى " قصداً " إذا سببه بإستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو بإستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب هذا الأذى ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه .
" قصد الغش " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً بقصد الغش إذا فعله بقصد خداع غيره ، ليتوصل بذلك الخداع إلى الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر .
" القوات النظامية " تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأي قوات أخري تستحدث فيما بعد .
" ما يحمله على الإعتقاد " يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الإعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للإعتقاد .
" محكمة " تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون .
" مكلف " يعني ، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري ، من لديه أهلية للإلتزام القانوني .
" موظف عام " يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل وبصفة مؤقتة أم دائمة .
" نتيجة راجحة " يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال .
ما لم يقتض السياق معني آخر في القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة أمام كل منها :
" إجراء قضائي " تشمل أي إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون .
" إحتمال" يقال عن الفعل أنه يحتمل أن تكون له نتيجة معينة ، أو أثر معين ، إذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي .
إستفزاز شديد " يعني تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من الكمال والتثبت والتروي ويخرج عن حال
الإعتدال . ولا يدخل في هذا المعنى الإستفزاز الذي يتسبب فيه الجاني أو يحصل نتيجة تنفيذ القانون بواسطة السلطة العامة أو عند إستعمال حق قانوني إستعمالاً مشروعاً .
" إيواء " يقال عن الشخص أنه أوي شخص آخر إذا أمده بالمأوي أو الطعام أو ساعده بأي طريقة على تجنب القبض عليه .
" بالغ " يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالإمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل العمر الذي يحدده القانون ولو لم تظهر عليه إمارات البلوغ .
" جريمة " تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام القانون الجنائي .
" جرائم الحدود " تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية .
" حسن نية " يقال عن الشخص أنه فعل الشيء ، أو اعتقده ، بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين .
" خمر " تشمل كل مسكر سواء أسكر قليلة أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً .
" رضا " يعني القبول ، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر بفعل الإكراه أو الخطأ في فهم الوقائع إذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأنَّ الرضا صدر نتيجة الإكراه أو الخطأ ، أو كان الشخص الواقع عليه الفعل غير بالغ ، أو لا يستطيع إدراك ماهية ما رضي به أو نتائجه بسبب اختلال قواه العقلية أو النفسية .
" سلطة عامة " تعني أي سلطة مختصة في الدولة ، وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
" سند قانوني " يعني المستند الذي يكون في حقيقته أو ظاهره سنداً بإنشاء حق قانوني أو امتداده أو نقله أو تقييده أو انقضاءه أو الإبراء منه ، أو الذي يحصل به إقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه أو إثبات لأيهما .
" سوء قصد ": يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً " بسوء قصد " إذا فعله بقصد الحصول على كسب غير مشروع لنفسه أو لغيره ، أو بقصد تسبيب خسارة غير مشروعة لشخص آخر ، وتعني عبارة " كسب غير مشروع " الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع ، وتعني عبارة " خسارة غير مشروعة " حرمان أي شخص من ماله أو منعه منه وحجزه منه بطريق غير مشروع .
" شخص " تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص ، سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن .
" ضرر " تعني أي أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعته .
عقار يشمل الأرض وما يتصل بها إتصال قرار أو يرتبط بشيء متصل بها كذلك ، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول .
" عقوبة تعزيرية " تعني أي عقوبة غير الحدود والقصاص .
" علم " يقال عن الشخص أنه يعلم شيئاً إذا كان يدرك الشيء أو لديه ما يحمله على الإعتقاد به .
" قصد " يقال عن الشخص أنه سبب الأذى " قصداً " إذا سببه بإستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو بإستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم أنها تسبب هذا الأذى ، أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه .
" قصد الغش " يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً بقصد الغش إذا فعله بقصد خداع غيره ، ليتوصل بذلك الخداع إلى الحصول على كسب أو ميزة لنفسه أو لغيره أو تسبيب خسارة لشخص آخر .
" القوات النظامية " تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأي قوات أخري تستحدث فيما بعد .
" ما يحمله على الإعتقاد " يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الإعتقاد إذا كانت لديه أسباب للاعتقاد أو كانت الظروف التي وجد فيها تدعو مثله للإعتقاد .
" محكمة " تشمل أي محكمة أو هيئة تباشر إجراءات قضائية بمقتضى أي قانون .
" مكلف " يعني ، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل وبالنسبة للشخص الاعتباري ، من لديه أهلية للإلتزام القانوني .
" موظف عام " يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل وبصفة مؤقتة أم دائمة .
" نتيجة راجحة " يقال عن الشيء أنه نتيجة راجحة للفعل إذا كان الفعل أو الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي إلى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال .